فصل: تقويم عقوبة الحدود بمبلغ مالي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تقويم عقوبة الحدود بمبلغ مالي:

الفتوى رقم (14445)
س: ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنة بقيمة (مبلغ) معينة، كأن يقوم قطع يد السارق، فبدلا من أن تقطع يده يطالب هو بقيمة (بمبلغ)، وكأن يقوم الرجم، أو الجلد فلا يرجم، أو يجلد الزاني، بل يطالب هو بدفع قيمة معينة (مبلغ معين).
ج: لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية؛ لأن الحدود توقيفية، ولا يجوز تغييرها عما حده الشارع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.صحة حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»:

الفتوى رقم (18732)
س: ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، ونصه: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» (*) وهل يجوز أن يستدل به؟ لأنني حسب مطالعتي القاصرة لكتب العلماء، رأيت مثلا صاحب (بلوغ المرام) يقول عن الحديث بأن فيه مقالا، وكذلك وقفت على تشكيك في هذا الحديث لمحقق كتاب (الموافقات) وخلاصته: أنه يعارض القرآن الكريم وآياته الداعية إلى إقامة المساواة والعدل.
وعليه أرجو من والدي العزيز أن يقول الفصل في هذا الحديث.
ج: هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود» (*) وله طرق كثيرة لا تخلو عن مقال، ولكنه بمجموعها يكون حديثا حسنا.
ومعنى الحديث: استجاب ترك مؤاخذة ذي الهيئة إذا وقع في زلة، أو هفوة لم تعهد عنه، إلا ما كان حدا من حدود الله تعالى، وبلغ الحاكم فيجب إقامته.
والمراد ب: (ذوي الهيئات) أهل المروءة والخصال الحميدة من عامة الناس، الذين دامت طاعتهم واشتهرت عدالتهم، ولكن زلت في بعض الأحيان أقدامهم، فوقعوا في ذنب وخطأ، ورد هذا المعنى العلامة ابن القيم- رحمه الله- قائلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبر عن أهل التقوى والطاعة والعبادة بأنهم ذوو الهيئات، ولا عهد بهذه العبارة في كلام الله ورسوله للمطيعين المتقين، والظاهر أنهم ذوو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد، فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم، فمن كان منهم مستورا مشهورا بالخير حتى كبا به جواده، ونبا عضب صبره، وأديل عليه شيطان، فلا نسارع إلى تأنيبه وعقوبته، بل تقال عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله، فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق على صحته» (*) وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة، وسياستها للعالم وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد. انتهى كلامه.
وبما تقدم ذكره يتبين أن معنى الحديث ليس معارضا لمبدأ المساواة والعدل في الإسلام، وإنما فيه رفع المؤاخذة بالخطأ والذنب الذي ليس فيه حد، إذا صدر عمن لم يكن من عادته ذلك، ولم يترتب على ترك تعزيره مفسدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الزنا:

.من الشبه التي يعلل فيها تحريم الزنا اختلاط الأنساب:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2758)
س2: هناك آية في القرآن الكريم، تذكر أن الزنا حرام، وهو من الكبائر، وقد حرم الزنا لمنع اختلاط الأنساب، ولكن المعترضين للدين الإسلامي الآن يقولون: إن السبب قد عولج، وهو باستعمال الحبوب المانعة للحمل، وإنه لا مانع من الزنا ما دام أن السبب قد زال، فما هو رد سماحتكم على ذلك؟
ج 2: الزنا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، سواء أدركت علة التحريم فيه، وهي حفظ الأنساب، وحفظ أعراض النساء وأوليائهن من النيل بسوء، أم لم تدرك، والأصل في الأمور الشرعية قبولها معللة، أو غير معللة، ولحكم كثيرة قد يخفى بعضها على بعض الناس، وليس حفظ الأنساب هو العلة الوحيدة، ولو فرضنا أنه العلة فقط، لم يجز تعاطي الزنا للأمن من الحمل؛ لأن ما حرمه الله تحريما مؤبدا لم يجز للمسلم فعله، سواء وجدت العلة التي يعتقدها أم لم توجد؛ لأن الله سبحانه حكيم عليم فيما شرعه لعباده، وفيما يقضيه ويقدره، ولو كان الزنا يجوز في بعض الحالات لبينه سبحانه، وما كان ربك نسيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.حكم من أحل الزنا بغير ذات الزوج:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9438)
س 4: ما قولكم في من يقول عدم تحريم الإتيان إلى المرأة التي لم تكن في عصمة رجل، وإنما تحرم المرأة التي كانت في عصمة الرجل، وذلك الذي يسمى (الزنا)؟
ج 4: من قال ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لعموم نص القرآن للأمرين، ولتصريح السنة بتحريم كل منهما وتسميته زنا، وبيان عقوبة كل منهما، قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [سورة الإسراء الآية 32] وقال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [سورة النور الآية 2] الآيات وقال صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (*) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان